مرسوم رقم 83-180
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-180 مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يحدد المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية 726
المادة 3
تحدد قائمة المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية المنشأة تبعا للمقاييس المذكورة في المادة 2 والتي تمثل كامل اراضي البلديات أو جزءا منها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الاسكان والتعمير.
وتجرى مراجعة هذه القائمة حسب نفس الاشكال.