الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة صلاحيات الهيئات المعنية، ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 - تصمم وتنجز بناء السفن وتجربها، تقوم بترميم السفن البحرية.
تنتج وتستورد و تصدر جزءا أو كلا من السفن البحرية ومعداتها وتجهيزاتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمولة بها، تسوق جزءا أو كلا من السفن البحرية ومعداتها وتجهيزاتها، تراقب أشغال بناء السفن البحرية وصلاحها وهذا بالاتفاق مع مجهز السفن.
وتتولى المؤسسة في هذا الاطار، ما يأتي :
- - دراسة الاسواق
- اعداد برامج الانتاج والتسويق والاستثمار،
- التموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج، اقتناء أية رخصة أو شهادة أو علامة أو - نموذج أو أسلوب فى الصنع لها علاقة بموضوعها واستغلال ذلك وايداعه ابرام جميع القروض اللازمة لتنميتها، تقوم بتكوين المستخدمين اللازمين لعملها و تحسين مستواهم.
ويمكنها زيادة على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية المتصلة بأعمالها التي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها.