الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 27، الفقرة الاخيرة، من القانون رقم 80 05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المشار اليه أعلاه، يعفى مؤقتا من ارسال الوثائق الثبوتية المتعلقة بحسابات التسيير الى مجلس المحاسبة، المحاسبون العموميون الآتي بيانهم :
العون المحاسب المركزى لوزارة المالية - -- أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر،
- - أمين خزينة الولاية
- أمين صندوق الدفع العام لدى سفارة الجزائر بباريس
- العون المحاسب الجامع لوزارة البريد والمواصلات رئيس المركز الوطني للمحاسبة بوزارة - البريد والمواصلات الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه
- محاسب صندوق التموين بوزارة البريد والمواصلات.