مرسوم رقم 83-174
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-174 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السفن
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المؤسسة الوطنية لبناء السفن وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها واللقواعد الواردة في هذا المرسوم.