الباب السادس — أحكام تتعلق بالتحويل
المادة 19
تكون عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة وفقا للمادة 3 أعلاه، مايأتي :
جرد كمى وكيفى وتقديرى تقوم به لجنة تتكون من ممثلي وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى.
يرأس هذه اللجنة وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويساعده في ذلك وزير النقل والصيد البحرى وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى أو ممثلهما. 2 (2) حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر السلطات المختصة في ظرف ثلاثة أشهر هذه الحصيلة الختامية. 3 (3) تحديد اجراءات ابلاغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل بين وزارة الدفاع الوطنى وكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى.