الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
تتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها.
الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى ومراقبته، ويمارس سلطاته عليها طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الإشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه