مرسوم رقم 83-165
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-165 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بأم البواقي. 680
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بقسنطينة، في مستوى وحدتها بأم البواقي، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة أم البواقي،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط وحدة أم البواقي.