مرسوم رقم 83-165
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-165 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بأم البواقي. 680
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 15
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص.
عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.