مرسوم رقم 83-165
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-165 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بأم البواقي. 680
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.