مرسوم رقم 83-164
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-164 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بسعيدة
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه