المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- احلال المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير، محل الشركة الوطنية | للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي كانت لها علاقة بانتاج اللوالب والسكاكين والعدادات والصنابير، ابتداء من اول يناير سنة 1983 .
2 - انتهاء الصلاحيات فى مجال انتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بعنوان أعمالها التى لها علاقة بانتاج اللوالب والسكاكين والصنابير، بموجب الأمر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.