المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير ، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال الداخلة فى مجال البحث والتنمية والانتاج الخاصة باللوالب والمعددات والصنابير، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة المحازق واللوالب والحنفيات بالعين الكبيرة، الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 57
- وحدة المحازق واللوالب والحنفيات بوادى رهيو وحدة المحازق واللوالب في دالى ابراهيم
- وحدة صناعة السكاكين في برج منايل .
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .