مرسوم رقم 83-158
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-158 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمستغانم. 658 الثلاثاء 633
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه :
I الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء بوهران، في مستوى وحدتها للانجاز بمستغانم، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل - والهياكل المرتبطة بأعمال وحدة مستغانم، . 3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط وحدة مستغانم.