الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية مستغانم.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بالاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-183 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 83-158 المؤرخ في 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي