مرسوم رقم 83-158
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-158 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة البناء بمستغانم. 658 الثلاثاء 633
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد