مرسوم رقم 83-155
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-155 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في التعمير. 650
المادة 6
يحول الى المركز الوطني حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي :
الاعمال التى كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز الوطني، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وعملها.