مرسوم رقم 83-155
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-155 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في التعمير. 650
المادة 4
تزود الدولة المركز الوطني، قصد أداء مهمته فى نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، والآيلة الى المركز الوطني لتحقيق أهدافه، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسييره وعمله.