مرسوم رقم 83-154
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-154 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. 648
المادة 6
يكلف وزير الاسكان والتعمير ووزين المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1963.
الشاذلي بن جديد 650 الجريدة الرسمية للجمهورية