المادة 4
يرتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 649
ا - اعداد : 1 (1) جرد كمي و نوعى وتقديرى تعده وفقا للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتشترك في ضبط قائمة ذلك، ويرأس هذه اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله، 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى واحدة من الهيئات المعنية.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في اجل لا يتعدى ثلاثة اشهر.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى كل واحدة من الهيئات الجديدة كل فيما يعنيها.