مرسوم رقم 83-154
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-154 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. 648
المادة 3
يحول الى واحدة من الهيئات المبنية فى المادة السابقة الذكر حسب الشروط المحددة فى المادة 4 أدناه، وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1) (1) جزء من الممتلكات، 2 (2) الاعمال اللازمة لممارسة مهمتها،
(3) الهياكل والوسائل المرتبطة باعمال الهيئة 4 (4) المستخدمون المرتبطون بادارة الهياكل والوسائل العائدة اليها وعملها.