المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين في اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى الهيئة المبينة فيما يأتى تبعا لمهمة كل منها واختصاصها،
1) (1) المركز الوطني للدراسات والابحاث التطبيقية في التعمير،
(2) مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعنابة.
(3) مركز الدراسات والانجاز بقسنطينة،
(4) مركز الدراسات والانجاز بسطيف،
(5) مركز الدراسات والانجاز بالبليدة،
(6) مركز الدراسات والانجاز بوهران، 7 (7) مركز الدراسات والانجاز بتيارت
(8) مركز الدراسات والانجاز بتلمسان، تحل الهيئات المذكورة أعلاه محل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، ابتداء من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير.