مرسوم رقم 83-154
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-154 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن حل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وهياكله ووسائله ومستخدميه. 648
المادة الأولى
يحل المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني المحدث بالمرسوم رقم 80-276 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة المذكورة أعلاه، في اطار تنفيذ أحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه.