المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج عتاد الرى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية والانتاج الخاصة بعتاد الرى، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها فى الفقرة 1 أعلاه، وهي :
المركب الصناعي في البرواقية وحدة المضخات في براقي.
3 - الاملاك ، والحقوق ، والحصص والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانتاج أعتدة الرى التى كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .