الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الأهداف :
- تقوم المؤسسة أو تكلف من يقوم بأية دراسة ذات طا طابع اقتصادى و مالى وتجارى قصد التعرف الاحسن على احتياجات مقاطعتها، امدادها بالوسائل البشرية والمالية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها، ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية، لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن .
تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات.
التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه المرتبطة بموضوعها، التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها - في ولايات قسنطينة وأم البواقي وسكيكدة.
ويمكنها استثناء بطلب من السلطة الوصية أن تعمل في الولايات الاخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-98 (ج.ر عدد 20 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 المقطع الاول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-147 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي