المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي ::
الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية $3 $
- احلال المؤسسة الوطنية لعتاد الاشغال العمومية، محل الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية والشركة الوطنية للصناعة المعدنية بعنوان الاعمال التي لها علاقة بانتاج عتاد الاشغال العمومية وتوزيعها، ابتداء من اول يناير سنة 1983 2 انتهاء الصلاحيات في مجال عتاد الاشغال العمومية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية بموجب الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 والشركة الوطنية | للصناعة المعدنية، بموجب الامر رقم 67-236 | المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكورين أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه .