الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها .
الموافقة على القانون الاساسي المذكور. 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل | في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس | المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالتجارة للموافقة عليه.