مرسوم رقم 83-137
· ج.ر عدد 9 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-137 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن تحويل الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق. 581
المادة 3
تحول الى وزير الداخلية الوصاية على ما يأتي : 1 (1) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق لصناعة الشيكولة في مرسط ولاية تبسة. 2 (2) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للنجارة العامة في سطيف ولاية سطيف.
الجزائرية الثلاثاء 16 جمادى الأولى عام 1403 ه