المادة 2
تحول الى وزير الدفاع الوطني الوصاية على ما يأتي : 1 (1 تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للحدائق والمساحات الخضراء فى سيدى فرج - ولاية الجزائر • 2 (2) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للاثاث واصلاح المواقع والمباني في سيدي فرج - ولاية الجزائر.
(3) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للترحيل والنقل بمدينة الجزائر وفرعيها في وهران وعنابة. 4 (4) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للنجارة المعدنية والالومنيوم في بجاية، ولاية بجاية. 5 (5) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق لتربية الدواجن في عين النويسي، ولاية مستغانم، 6 (6) تعاونية المجاهدين وذوى الحقوق للاواني الخزفية في عين الدفلى، ولاية الشلف.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 85-199 (ج.ر عدد 32 لسنة 1985)