مرسوم رقم 83-136
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
الباب الاول — جمعية الصيادين › الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 8
تلزم جمعيات الصيد بتكوين منطقة أو مناطق للمحافظة على تكاثر الصيد بعد استشارة الادارة المحلية المكلفة بالصيد وفقا للمادة 3 من هذا المرسوم.
يجب أن يكون الاشخاص المعينون للمراقبة بموجب الفقرة 6 من المادة 3 أعلاه، معتمدين من قبل رئيس المجلس الشعبى للبلدية التي توجد فهيا قطعة الارض المؤجرة.
المادة و : تلزم الجمعية بالانخراط في الاتحادية الولائية للصيادين التابعة لها اقليميا.