مرسوم رقم 83-136
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
الباب الاول — جمعية الصيادين › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 7
تثبت لدى ادارة الغابات المحلية كل سنة وجود استعمال الاموال المتأتية من الاعانات المخصصة عند الاقتضاء خلال السنة المالية المنصرمة. 558 الجريدة الرسمية للجمهورية تتعهد الجمعية بتقديم دفاتيرها المختلفة وجميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها، بقصد المراقبة، كلما طلب والى الولاية ذلك أو ممثله أو أي عون يعتمده لهذا الغرض الوزير المكلف بالصيد.