مرسوم رقم 83-136
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
الباب الاول — جمعية الصيادين › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 5
يحدد الوزير المكلف بالصيد بقرار مبلغ اشتراكات الصيادين بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد.
وهذا القرار يحدد الاقساط التي تدفعها الجمعيات لاتحاديات الصيادين.