مرسوم رقم 83-136
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
الباب الثاني — اتحادية الصيادين الولائية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 14
تثبت للوزارة المكلفة بالصيد كل سنة وجود استعمال الاموال الآتية من الاعانات المخصصة في السنة المالية المنصرمة عند الاقتضاء، تلتزم الاتحادية الولائية بتقديم دفاترها المختلفة وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها بقصد مراقبتها كلما طلب ذلك والى الولاية أو ممثله أو أى عون يعتمده الوزير المكلف بالصيد لهذا الغرض.