الباب الثاني — اتحادية الصيادين الولائية › الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 13
تتكون ميزانية الاتحادية الولائية مما يأتي : 1 (1) في باب الموارد :
- اقتطاع من كل اشتراك يدفعه الصياد ويوافق الوزير المكلف بالصيد على مبلغه بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد، وباقتراح من الاتحادية الوطنية للصيادين
- عائدات الممتلكات الاجتماعية مبلغ الهبات والتبرعات،
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية. 2 (2) في باب المصاريف :
- - المصاريف المرتبطة بهدفها
- مصاريف التسيير.