مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
المادة 9
تنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية تكلف في حدود اختصاصاتها بابداء رأيها في التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.