مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
المادة 7
يخضع تصنيف مؤسسة ما الى عدد ساعات العمل التي تصرح بها لهيئات الضمان الاجتماعي ويحدد الصنف تبعا لاهمية المؤسسة المناسبة لمعدل عدد العمال السنوى الذي يساوى عدد ساعات العمل التي قام بها عمالها ومستخدموها مقسوما على 2000 ساعة ..