مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
المادة 6
يبين التصنيف المجموعة التي تنتمى اليها المؤسسة في اطار الاصناف التالية : 536 الجريدة الرسمية للجمهورية من واحد الي 5 عمال في الصنف الاول، من 6 الى 20 عامل في الصنف الثاني، من 21 الي 50 عامل في الصنف الثالث، . - من 51 الى 100 عامل في الصنف الرابع من 101 الي 300 عامل في الصنف الخامس
- 301 الى 1000 عامل في الصنف السادس،
- من 100 الى 2000 عامل في الصنف السابع من 2001 الى 5000 عامل في الصنف الثامع،
- أكثر من 5000 عامل في الصنف التاسع.