المادة 4
تحتوى شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات على المعلومات الآتية التي تعرف المؤسسة المعنية :
- تسمية المؤسسة وعنوانها 6 نوع المؤسسة وطبيعتها القانونية
- مكان اقامتها ومقرها وفروعها وان اقتضى الامن :
اسم المسين المسؤول أو أسماء المسيرين المسؤولين رقم التسجيل في صندوق أو في صناديق التعويض والعطل المدفوعة الاجر رقم الاشتراك فى صندوق الضمان الاجتماعي أو في صنادقه رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري تدوم صلاحية شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات سنتين.