مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
المادة 2
يحدد التخصص قدرة المؤسسة على انجاز الاشغال المزمع القيام بها حسب نوعها وتعقدها بوسائلها الخاصة البشرية والمادية والتقنية.
ويحدد التصنيف، بناء على معدل عدد العمال المشغلين سنويا أهمية المؤسسة النسبية وقدرتها على انجاز الاشغال ذات الحجم المعين.