مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
الباب الرابع — العقوبات
المادة 24
تعاقب كل مؤسسة ترتكب أخطاء جسيمة أو رداءة فى الصنع أو تعطيلا كبيرا في أداء عملها ويمكن أن تتراوح هذه العقوبات من الانذار الى السحب النهائى لشهادة التخصص والتصنيف المهنيين.
تقترح اللجنة الوطنية واللجان الولائية، نوع العقوبة بعد تقويم مدى جسامة الخطأ المرتكب.