مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 23
يتولى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء النشر الدورى المنتظم لكراسات تخصيص المؤسسات التي تحوز شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات وتصنيفها.
الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه