مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 21
تسلم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، بناء على طلب المؤسسات المعنية التي لها الضمانات المهنية والمالية التي يطلبها وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى والوالى وفى اطار صلاحيات كل منهم بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين أو اللجنة الولائية المختصة اقليميا حسب الحالة.