مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
الباب الثالث — الاجراءات
المادة 20
ترسل الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في نسخ أصلية الى المصلحة المعنية بوزارة الاسكان والتعمير أو بوزارة الاشغال العمومية، أو بوزارة الرى أو ترسل الى هذه المصالح كلها اذا كان النشاط يتعلق بالوزارات الثلاث كلها.
تحدد تعليمة مشتركة قائمة الوثائق التي يتكون منها الملف.