مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
المادة الأولى
يجب على جميع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين لعقد صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية مع مراعاة الاحكام المعمول بها.
ولا ينطبق هذا النص على المؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى النموذجي الخاص بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري.