مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
الباب الثاني — اللجان الولائية
المادة 18
لا تصح مداولات اللجنة الولائية :
الا اذا حضر اجتماعها ثمانية (8) أعضاء على الاقل بما في ذلك الرئيس. 538 الجريدة الرسمية للجمهورية تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة.
ثم تسجل المحاضر في دفتر خاص يمسكه خصيصا لهذا الغرض مسؤول كتابة المداولات.