مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
المادة 14
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية الا اذا حضر اجتماعها ستة (6) أعضاء بما فيهم الرئيس أو أحد نائبيه.
تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية الاصوات.
تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس أو أحد نائبيه ثم تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص يحتفظ به لهذا الغرض.
يوقع الرئيس أو أحد نائبيه أصل المحضر المسجل في الدفتر.