مرسوم رقم 83-135
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
المادة 13
تجتمع اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ستة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها ان اقتضى الأمر ذلك.
ترسل الاستدعاءات الى الاعضاء قبل ثمانية أيام من الاجتماع في رسائل شخصية مصحوبة بجدول الاعمال.
يضبط رئيس اللجنة جدول الاعمال باتفاق مع نائبيه.