المادة 10
تتمثل مهمة اللجنة الوطنية واللجان الولائية كهيئة استشارية وفي اطار اختصاصات كل منها فيما يأتي :
1 - تجمع وتراقب المعلومات الخاصة بأعمال مؤسسات البناء والاشغال العمومية والرى وعدد عمالها ووسائلها المالية ومؤهلاتها المهنية وبالاعمال الملحقة.
الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه تبدى رأيها في المسألتين التاليتين :
تخصص المؤسسات في مختلف أنواع الاعمال الخاصة بالقطاع كما تحددها القائمة التي تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى، تصنيف المؤسسات في اطار الاحكام المحددة أعلاه.
الباب الاول اللجنة الوطنية المادة II : توضع اللجنة الوطنية للتخصيص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والاشغال العمومية والرى المختصة بالمؤسسات المرتبة ما بين الصنف الخامس والتاسع، تحت السلطة المشتركة بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى وتتكون من :
رئيس ونائبين له،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني،
- ممثل لوزير الداخلية
- ممثل لوزير المالية،
- مدير عام احدى المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع البناء، يعينه وزير الاسكان والتعمير، - 1
- 1 مدير عام احدى المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع البناء، يعينه وزير الاسكان الاشغال العمومية،
- مدير عام احدى المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الرى، يعينه وزير الرى، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- مدير احدى المؤسسات الخاصة يمثل قطاعات البناء والاشغال العمومية والرى ويشترك في تعيينه الوزراء المعنيون الثلاثة.
يعين الرئيس بالتناوب لمدة سنتين بقرار وزارى مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 أما نائبا الرئيس اللذان يمثلان الوزارتين الاخريين فيعين كل واحد منهما الوزير المعنى لمساعدة الرئيس وخلفه في حالة حصول عائق