مرسوم رقم 83-134
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية المراقبة القبلية لمصاريف المركز حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى مجال المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي.