مرسوم رقم 83-134
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل.