مرسوم رقم 83-134
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يتكون دخل المركز من الموارد الآتية :
المانات الدولة والجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية، عائدات الدراسات والخدمات والمنشورات -
- الهبات والوصايا.
جميع الموارد الاخرى التي لها ارتباط بنشاط المركز.